عمل من الأعمال القانونية جرى مجلس الدولة المصري على تعريفه بما يلى :إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى متى كان هذا الأثر ممكناً وجائزاً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .