الإثنين,19 سبتمبر 2011 - 03:05 ص
: 39027

التاجر هو من يحترف الأعمال التجارية باسمه ولحسابه وهو كل شخص تتوافر فيه الشروط التالية :
edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d
(1)مزاولة أو مباشرة الأعمال التجارية :
يشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر مزاولة الأعمال التجارية سواء الأعمال التجارية المنفردة أو على وجه الاحتراف وكل عمل يمكن قياسه على هذه الأعمال للتشابه فى الصفات .
(2)احتراف الأعمال التجارية :
يعتبر الشخص محترفاً لمهنة معينة اذا ما باشر القيام بصفة مستمرة ومتكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنته الرئيسية التى يرتزق منها ، أم القيام بالأعمال التجارية بصفة عارضة فلا يكتسب صاحبها صفة التاجر ، وإن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجارى .
(3)أن يباشر الشخص أعماله التجارية باسمه ولحسابه :
لاكتساب الشخص صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص ويقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلاً عن غيره فى مباشرة هذه التصرفات ، ويتحمل نتائجها ، فتعود عليه الأرباح ويتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضرورى للتكليف القانونى لحرفة التاجر .
(4)أن تثبت للشخص الأهلية التجارية :
يشترط لاعتبار الشخص تاجراً أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة لاحتراف التجارة تتمثل الأهلية فى ثلاث طوائف :
أ) أن يكون بلغ سن الرشد سواء كان مصرياً أو أجنبياً رجلاً أو أمرأة ما عدا المرأة المتزوجة فلها قانون خاص .
ب)من بلغ 18 سنة ولم يبلغ 21 سنة وما فى حكمه ( المعتوه ، السفيه ) لا يعتبر تاجرا إلا إذا أذنت له المحكمة بذلك ويكون تاجراً فى حدود الإذن .
ج)من لم يبلغ سن الثمانية عشر لا يجوز اعتبارهم تجار فى القانون المصرى حتى ولو كانت أحكام بلادهم تسمح بذلك إذا كانوا أجانب .
حكم المرأة المتزوجة :
فى بعض الدول لكى تمارس الزوجة عملاً تجارياً يشترط موافقة زوجها على ذلك والقانون المصرى أجاز للمرأة أن تباشر التجارة دون حاجة للإذن من الزوج ، وكذلك سمح للمرأة الأجنبية مباشرة التجارة فى مصر حتى ولو لم يسمح قانون بلادها بذلك مثل المرأه اللبنانية .