fiogf49gjkf0d
مادة 77 :–
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها .
مادة 77 ( أ ) :–
يعاقب بالاعدام كل مصر التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
مادة 77 (ب) :–
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر .
مادة 77 (جـ) :–
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 ( د ) :–
يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت فى زمن حرب :
1- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى .
2- كل من اتلف عمداً او اخفى او اختلس او زور اوراقاً او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى .
فاذا وقت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى او بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة .
مادة 77 (هـ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .
مادة 77 ( و ) :–
يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر ضد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية .
فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 78 :–
كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من اد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا كان الجانى موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
مادة 78 ( أ ) :–
يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (ب) :–
يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً باية كيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .
مادة 78 (جـ) :–
يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد او سلمه مدناً او حصوناً او منشات او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤناً او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان تقل اليه اخباراً او كان له مرشداً .
مادة 78 ( د ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء اكانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية .
مادة 78 (هـ) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤناً او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمداً صنعها او اصلاحها وكل من اتى عمداً عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
مادة 78 ( و ) :–
اذا وقع احد الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة اليابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن .
فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
مادة 79 :–
كل من قام فة زمن حرب بنفسة او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنيه .
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .
مادة 79 ( أ ) :–
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب اعمالاً تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبية او ممثلية ايا كانت اقامتهم او م هيئة او فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .
مادة 80 :–
يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او الية باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمة او افشائة لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعلة غير صالح لان ينتفع به .
مادة 80 ( أ ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها .
2- كل من اذاع باية طريقة سراً من اسرار الدفاع عن البلاد .
3- كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
مادة 80 (ب) :–
يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
مادة 80 (جـ) :–
يعاقب بالسجن كل من اذاع عمداً فى زمن الحرب اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى الامة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
مادة 80 ( د ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى اذاع عمداً فى الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
مادة 80 (هـ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من طار فوق الاراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
2- كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3- كل من دخل حصناً او احد منشات الدفاع او معسكر او مكاناً خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانه او اى محل حربى او محلاً او مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخولة .
4- كل من اقام او وجد فى المواضع والامكان التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .
فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفى الشخصية او الجنسية او املهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .
مادة 80 ( و ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لازيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النقع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشرة او اذاعتة .
مادة 81 :–
يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام راجعاً الى فعلهم .
واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثة من اضرار باموال الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخل او الغش .
مادة 81 ( أ ) :-
اذا وقع الاخل فى تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .
مادة 82 (ب) :–
يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :
1- كل من كان عالماً بنيات الجانى وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائة او نقلة او ابلاغة .
2- كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3- كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة فى هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر فى القانون .
مادة 82 ( أ ) :–
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن .
مادة 82 (ب) :–
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
مادة 82 (جـ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيرة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .
فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
ماد 83 :–
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه .
مادة 83 ( أ ) :–
تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا وقعت فى زمن الحرب وبقص اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
وتكون العقوبة الاعدام ايضاً على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
مادة 84 :–
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغة الى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصولة وفروعة .
مادة 84 ( أ ) :–
يعقى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
مادة 85 :–
يعتبر سراً من اسرار الدفاع .
1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .
2- الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتى يجب ان تبقى سراً على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير الية فى الفقرة السابقة .
3- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة او اذاعته .
4- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه من مجرياتها .
مادة 85 ( أ ) :–
فى تطبيق احكام هذا الباب :
( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الاراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان .
(ب) يعتبر موظفاً عاماً او ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفتة او خدمته او بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها .
(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعلاً .
( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة .