الخميس,8 مارس 2012 - 12:00 ص : 25381
كتب الحسين محمود
elhossien@hotmail.com
في الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها يتناول الباب الثالث عشر الجزء الخاص بتعطيل المواصلات حيث ينص على :
fiogf49gjkf0d
مادة 163 :-
كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
مادة 164 :-
كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .
مادة 165 :-
كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
مادة 166 :-
تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .
مادة 166 مكرر :-
كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :-
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .
مادة 168 :-
اذا نشا عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 او 241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 169 :-
كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
مادة 170 :-
كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء .
مادة 170 مكررا :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .