الثلاثاء,27 مارس 2012 - 02:32 ص
: 11500    

كتب يسري المغربي
yousry0000@yahoo.com

أن حق الملكية الخاصة من الحقوق المصونة فى الدستور بموجب نص المادة 34 ولا يجوز المساس به إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ أو نص قانونى يقرر ذلك .

fiogf49gjkf0d

ومن صور الحالة الأخيرة القرارات الصادرة بالإزالة .

والإزالة قد تكون بموجب حكم قضائى وقد تكون صادرة من السلطة الإدارية المختصة بموجب قانون يجيز لها ذلك .

وفيما يلى موجزاً لأهم النصوص الواردة فى القوانين والقرارات المختلفة المنظمة لقرارات الإزالة الإدارية والتى تصدر حال وقوع تعديلات مخالفة لتلك القوانين :

 أولاً : أهم النصوص فى القوانين المختلفة :

1-القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة :

 م : 13

إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلاً بمقتضيات النظام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون         أو القرارات المنفذة له .

                وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض .

                وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق مع جميع المصروفات فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الإدارى .

 م : 14

                كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه . ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الشغال .

                كما يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة .

       وللمحافظ المختص ( قبل الفصل فى الدعوى ) وبعد إعطاء المهلة اللازمة وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان الترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بإزالة المخالفة . وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 2-القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة :

م : 15

                فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها .

                وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف .

 3-القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

 م : 10

                يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عين أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة على الأراضى التى تخصص وفقاً لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات            أو وضع يد أو اشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى .

 4-القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته :

م : 26

                يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة .

                ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح .

                كما يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة باعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما .

                وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .

 م : 31

                للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة           أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى .

 م : 60

                يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم – بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ( لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة ) من :

قاضى يسند به رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة رئيساً .

                أثنين من أهالى الوحدة المحلية أختارهم المجلس المحلى الشعبى لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة .

                أثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية إحداهما معمارى أو مهندس تخطيط والآخر مدنى يختارهم المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ) أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمبانى التى تقام بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام .

وللجهة المذكورة فى سبيل ذلك الحق فى أن تخلى بالطريق الإدارى موقع المخالفة من شاغليه إن وجدوا دون حاجة الى أية إجراءات قضائية .

                وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ويتحمل المخالف نفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى .

 
م : 61

                توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا لهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى وتبين اللائحة التنفذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات تعذر الإعلان .

ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها .

 م : 62

                تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى م 59 موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الموقف لأحكام م 61 أو لم يتخذ على أن تكون الإحالة خلال أسبوعين على الأكثر فى تاريخ اتخاذ إجراءات الوقف كما يجوز لصاحب الشأن الى اللجنة المشار إليها .

                وتصدر اللجنة قراراتها فى الحالات المعروض عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو إستئناف الأعمال وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها .

وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذه المادة تسرى الأعمال المنظمة لأعمال اللجنة الواردة بالمادة (59) اللائحة من أحكام فى هذا الشأن .

 م : 64

                على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

                فإذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى .

                وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلى بالطريق الإدارى موقع المخالفة من شاغليه أن وجدوا دون حاجة الى أية إجراءات قضائية .

                وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء العقار مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه يتم ذلك بالطريق الإدارى مع تحرير محضر بأسمائهم ويعتبر العقار خلال المدة الأزمة للتصحيح فى حيازة المستأجر قانوناً ما لم يبد رغبته فى إنهاء عقد الإجار خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطار بالإخلاء المؤقت .

ولشاغلى العقار الحق فى العودة إليه فور تصحيح الأعمال المخالفة دون الحاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه .

 م : 68

                علاوة على العقوبات الواردة بالمادة 67 يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنية واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن ماقضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

                وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام            أو الخاص مسئولاً عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال من تاريخ انتقال الملكية وتطبق فى شأن الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

 م : 69

                تقضى المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فإذا لم يتم الإخلاء فى المدة التى صدرت لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإدارى .

 م : 71

                على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

                فإذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات ويحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإدارى .

 5-القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية :

 م : 10

                يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) .

 

                ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأرض يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة .

                وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية ، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة .

                 وللهيئة ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) أو القوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقائه منها واعتباره ملك للدولة .

 

6-قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 198 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 :

 م : 32

                يتضمن القرار الصادر بإزالة وضع اليد المخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه تحديد الجهة التى تتولى تنفيذ الإزالة .

 7-القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

                عدل فى سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية فى الأراضى الصحراوية فبعد أن كانت تلك السلطة من اختصاص وزير الدفاع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 أصبحت فى هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع .

                وفيما عدا تلك الأراضى يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ( حسب الأحوال ) قرار بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية .

                وتمارس كل من الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها .

                وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
 
 8-سلطة الإزالة وفقاً للقانون المدنى :

م : 970

                فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة .

                ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم .

                ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصو التعدى يكون للوزير المختص حق إزالتها إدارياً .

 ثانياً : الشروط الواجب توافرها فى قرار الازالة :

                تعد الازالة أحد أساليب الجهة الادارية الغير مألوفة للمحافظة على أملاكها وقد خصها المشروغ بهذا الطريق حرصاً على كفالة أدائها المتميز للأفراد وللجماعة .

من هنا يتعين على جهة الإدارة حين تأخذ بهاذ الأسلوب التحقق من شروط معينة حتى لا يكون قرارها عرضه للطعن بالالغاء والتعويض وليكون منهاجها فى الإدارة ذا مصداقية وقبول من الجماعة ككل .

 ومن أهم هذه الشروط :

1-قيام قرار لإزالة على سبب يبرره :

- فيجب أن يقوم القرار الصادر بإزالة التعدى على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الادعاء بملكيتها المال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إدارياً سنداً جدياً له اصل ثابت بالأوراق ويستلزم ذلك منطقاً وقانوناً أن يكون القرار الصادر بالإزالة قد صادف صدفاً وحقاً عقاراً مما يشمله السند القانونى الذى يصدر القرار بإزالة التعدى عنه .

 2-ثبوت تجرد واضع اليد ( المتعدى ) من أى سند قانونى :

- ذلك أن المناط فى مشروعية مباشرة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بموجب المادة 970 مدنى هو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على أملاك الدولة وثبوت غصبها ولا يتأتى ذلك إذا تجرد المتعدى من أى سند قانونى يبرر وضع يده .

أما إذا استند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعاً جدياً بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار فإنه تنتفى حالة الغصب أو التعدى .

فالأصل أنه لا يحق لجهة الإدارة أن تلجأ إلى إزالة التعدى بالطريق الإدارى ما لم تكن بصدد دفع اعتداء مادى سافر أو إزالة غصب غير مشروع لأملاك الدولة ، أما إذا كانت الحالة المعروضة تتعلق بتصرف قانونى على مال من أموال الدولة ومثار بشأنه خلاف حول ما يتولد عنه من حقوق أو التزامات بين الجهة الإدارة المالكة وذوى الشأن فإن ذلك يعنى نشوء نزاع قانونى تنحسر عنه السلطة الاستثنائية المخولة للجهة الإدارية فى إزالة التعدى ويكون ولوج القضاء المختص هو المحتم لحسم ذلك النزاع .







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 80579


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد القراءات : 68778


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 56293


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 53330


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 51724


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 49611


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 46556


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 46236


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 44824


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 44336


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى