الأربعاء,25 أبريل 2012 - 12:00 ص
: 25252

كتب الحسين محمود
elhossien@hotmail.com
جهاز حماية المستهلك يحقق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون
fiogf49gjkf0d
قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال :-
-
من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.
-
من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
-
يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
الموقع الألكتروني للجهاز: http://www.cpa.gov.eg
للإتصال بالجهاز
الخط الساخن : 19588
البريد الإلكتروني:info@cpa.gov.eg
المقر الرئيسي بالمهندسين
تليفون : 33055795-6-7
33055768-5-2
فاكس : 33055753
إدارة الشكاوى بالقرية الذكية
تليفون : 35380380-1-2-3-4
فاكس : 35380384