سياسات التصرف في أراضى الدولة

27-03-2012 02:13 AM - عدد القراءات : 13160
كتب يسري المغربي yousry0000@yahoo.com
تعد سياسة وأساليب التصرف في أراضى الدولة الخــاصة جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة هي :- إستراتيجية أراضى الدولة . - وهذه الإستراتيجية – بطبيعة الحال – تخضع في نطاقها صعوداً ونزولاً لعدة عوامل واعتبارات تتلخص في معطيات ومطلوبات المصلحة القومية العليا . - من هنا .....

fiogf49gjkf0d
أولاً :-

المنهجية والواقع في مصر .

 

- تعد سياسة وأساليب التصرف في أراضى الدولة الخــاصة جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة هي :-

إستراتيجية أراضى الدولة .

- وهذه الإستراتيجية – بطبيعة الحال – تخضع في نطاقها صعوداً ونزولاً لعدة عوامل واعتبارات تتلخص في معطيات ومطلوبات المصلحة القومية العليا .

- من هنا .....

يمكن القول بأن أساليب التصرف في أراضى الدولة في مصر خضعت – دون شك – لتلك المصلحة وتطورت بتطورها وتنوعت وفق مطلوباتها وأسسها القومية ونزولاً على رغبات الجماعة وحاجتها للتنمية والعمل على رفاهيتها .

وقد شهدت العقود الأخيرة تطوراً هائلاً في تلك الأساليب كنتيجة طبيعية للأسباب الآتية :-

•       الزيادة السكانية الرهيبة.

•       تكدس الكثافات السكانية في الوادي الضيق والدلتا .

•       سوء استغلال وتوزيع الموارد الطبيعية التي حبا الله بها البلاد.

•       عشوائية استخدام أراضى الدولة .

•       تطور حاجات المجتمع ورغبات التنمية .

•       السباق الدولي المحموم في تطور وسائل الحياة .

•       ظهور التكتلات الاقتصادية الدولية .

•       الصراعات الدولية بمختلف أنواعها .

- ولا يزال المجتمع ساعياً إلى كل ما هو آخذ بيده نحو التقدم والرقى وحقا فإن الدولة قد ترجمت – قدر المستطاع – رغباته  في هذا الصدد ولم تدخر وسعا في السعي الدءوب لتحقيق طموحاته وآماله وذلك من خلال الاتى :-

•  إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تنظم أساليب إدارة واستغلال والتصرف في أراضى الدولة الخاصة بحيث يتناسب كل أسلوب مع المراد التنموي المخطط.

•  وضع مخطط استخدامات لأراضى الدولة من حيث المكان والمساحات وفق خطة زمنية محددة.

( القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشان استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 )

•  الاتجاه إلى نوعيه استخدام الاراضى بغية تعظيم العائد منها في إطار منظومة متكاملة لتحقيق فكرة الاستخدام الأمثل لها إلى حد إنشاء هيئة عامة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء وتعنى بتحقيق تلك الفكرة بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية  .

( القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ) .

 

•  هجر العديد من المبادئ والأفكار الباليه التي لم تعد تتناسب مع التوجه الحديث للبناء والتنمية.( داخل الزمام وخارجه , تقنين وضع اليد , الأرض لمن يزرعها , العشوائيات والأبعاد الاجتماعية لها .....الخ ).

•  تجريم التعدي على أراضى الدولة وجعلها مستثناة من فرصة الاكتساب بالتقادم وعدم ترتيب أي حقوق من أي نوع عليها.

( القانون المدني , القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية )

•  تيسير وتذليل الإجراءات الاستثمارية ( الاستثمار المحلى والاجنبى ) وفق قوانين وتشريعات متعددة .

(قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن حوافز وضمانات الاستثمار و المناطق الحرة المعدة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 الصادر بتيسير إجراءات الاستثمار ) وكذا إنشاء وزارة متخصصة يقوم عملها الرئيسي على دفع العملية الاستثمارية وتيسير إجراءاتها .

•  التوسع في المشروعات الاستثمارية العملاقة في شتى مجالات التنمية خصوصا في مشروعات ألBOOT.

•  تبنى ثقافات جديدة في أسلوب استغلال أراضى الدولة لتكون بنظام حق الانتفاع دون التملك حفاظا على العناصر الاستثمارية للدولة.

- من هنا ... كان لابد أن تتنوع أساليب التصرف في أراضى الدولة وتتعدد كي تخاطب وتستهدف كل صور التنمية المرجوة كما تتنوع تلك الأساليب بتنوع الاستخدام المخطط.

ثانياً :-

أساليب التصرف في الاراضى وفقا للقوانين والتشريعات.
 
( مرفق ملخص لأسلوب التصرف في أراضى الدولة الخاصة في مختلف الأنشطة )

ثالثاً :-

المآخذ العامة على تطبيق تلك الأساليب .

ما من شك في أن صور وأساليب التصرف في أراضى الدولة على النحو السابق عرضه كان يمكن أن تحقق كافة الإغراض والأهداف المرجوة منها فيما لو تفاعل تنفيذها التفاعل الذي قصده المشرع في توجهه الجديد وحرص الدولة الجدي على تنمية مواردها الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أراضيها .

فالذي حدث أو يحدث في تطبيق تلك الأساليب على الواقع هو إنشاء العديد من الحواجز والجدران التي تحول دون تحقيق الأهداف التي اهتمت بها المؤسسة الاجتماعية بوضع منهجية لهذه الأساليب وصولاً إلى غاية اسمي هي تحقيق المصلحة العامة.

ومن أسف أن هذه الحواجز والجدران قد ساهم في صنعها بعض المعنيين بإدارة أراضى الدولة من جهة كما ساهم فيها بعض أدعياء الاستثمار من جهة أخرى.

وقد تسبب ذلك بلا شك في الخروج أحيانا عن جادة الطريق وخلق نوع من تغلغل الروتين الادارى بحيث تعلق الأمر في كثير من الحالات إلى مجرد الاجتهادات الشخصية الغير مؤسسة .

ويمكن تلخيص هذه المآخذ في الاتى :-

   - بالنسبة لبعض المعنيين بإدارة أراضى الدولة :

•  فقدانهم لمعيارية محددة تعينهم على التفرقة بين الاستثمار الجاد و بين مافيا الاراضى .

•       التجاوز أحيانا عن ضرورة استيفاء شروط لازمة للتصرف في الاراضى .

•  الفصل غالباً بين نصوص وشروط التخصيص أو البيع وبين تطبيق تلك النصوص عند مخالفتها.

•  الاجتهاد الغير مؤسس بوضع إجراءات وخطوات تعوق آلية استغلال و التصرف في الاراضى وهو ما يعوق الاستثمار الجاد .

•       افتقادهم لحافز المتابعة والرقابة في مرحلة ما بعد التصرف وذلك بالنسبة للاتي:

-  تحصيل مستحقات الدولة المالية في توقيتاتها التعاقدية.

-  استخدام الاراضى المتصرف فيها في الغرض المخصصة من اجله .

• التقاعس عن القيام بالمحافظة على أراضى الدولة وحمايتها من التعدي مما يسهم في خلق تواجدات وعشوائيات ترهق ميزانية ومرافق الدولة .

•  حجب المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة للاراضى وفرض نوع من أنواع السرية الغير مبررة عليها .

والحقيقة ... فإن مرد هذه المآخذ والمثالب يمكن أن يعزى إلى أسباب متعددة ومختلفة ولعل من أهمها :-

   ‌أ-   تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارة واستغلال والتصرف في الاراضى .

  ‌ب-  وبتعدد وتنوع تلك التشريعات تتعدد وتتنوع الهيئات والجهات المناط بها إدارة واستغلال والتصرف في هذه الاراضى .

    ‌ج-       تعدد الجهات التي تباشر استغلال أراضى ذات نشاط واحد.

     ‌د-  تعدد معايير وأسس التسعير للاراضى ذات النشاط الواحد .

     ‌ه-  عدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضى الدولة عموماً .

    ‌و- عدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لحصر أراضى الدولة وتقويمها .

    ‌ز- الأخذ بنظام الشهر الشخصي لدى أغلبية مأموريات الشهر العقاري والتوثيق .

  ‌ح-  وجود تداخلات متعددة في الاراضى للجهات صاحبة الولاية عليها وما يترتب على ذلك من أثار وخلافات حكومية ذات اثر سلبي على المراكز القانونية للإفراد مما يعد معوق حقيقي للاستثمار والتنمية .

- أما بالنسبة لأدعياء الاستثمار :-

فأن رؤى إدارة واستغلال والتصرف في الاراضى وفق الحكمة التي ترمى إليها الدولة تحقيقا للمصلحة العامة ودفعاً لخطى التنمية يصعب  استقامة أدعياء الاستثمار عليها؛ لأنها تتضمن تضحيات وتغيير ثقافات تضرب بجذورها في المجتمع  لا يريد الكثيرون الأخذ بها ويفضلون المصالح العاجلة عن المصالح العامة في معناها العام .

وهذه التضحيات أو تلك الثقافات لا تشكل عقبة في منهجية إدارة أراضى الدولة وحسب وإنما تعد صخرة تتحطم عليها جميع الجهود التي يبذلها المعنيون بإدارة أراضى الدولة مع ما لها من أهمية استخداماتها.وهو الأمر الذي يمكن أن يعد عنوانا رئيسيا للمثالب أو المآخذ بالنسبة لهم.

وهؤلاء يمثلون ضرراً مزدوجاً :-

الأول

 في الأثر السيئ الذي تخلفه أعمالهم على خطط التنمية لتحقيق مكاسب مادية هائلة بترويج سلع زائفة لا تقتضيها خطط التنمية دون جهد يذكر بغض النظر عن الدور المأمول منهم في التأثير الايجابي والفعال لدفع عجلة التنمية .

والثاني

 في الإضرار بالاستثمار الجاد والفعال الذي يخدم الاقتصاد القومي وذلك بوضع العقبات والقيود التي تكبله أخذا بجريرة غيره من أدعياء الاستثمار  على النحو المشار إليه .

رابعاً :

 المآخذ الخاصة على تطبيق تلك الأساليب

 إذا كانت المسئولية القومية قد اقتضت ضرورة استثمار الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة  وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها وهو الأمر الذي أفصحت عنه السياسة العامة للحكومات المتعاقبة , فكان لابد من إصدار التشريعات التي تنظم استغلال تلك الأراضي في هذا الإطار بما ينبئ عن توجه جديد وبناء تحرص عليه الدولة ومؤسساتها وتسبغ عليه سياج حمايتها دعماً لخطط التنمية الاقتصادية المرسومة وتنفيذاً لها .

بيد انه يبين من استعراض التطبيق العملي لسياسة التصرف فى أراضى الدولة من خلال جهات الولاية على تلك الأراضي وجود تباين ملحوظ فيما بينهم في أسلوب إدارة واستغلال والتصرف في الاراضى المخصصة لكل منهم برغم أن القواعد التشريعية الصادرة لكل منهم تدور جميعها في فلك واحد رئيسي هو إنشائهم وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .

ورغم أنه ليس خاف الحكمة التشريعية التي توخاها المشرع من إنشاء تلك الجهات وفقاً لذلك القانون وذلك حتى تتمكن كل منها من تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها في إطار فسيح له أدوات طليقة من القيود ومتحررة مما يكبلها من المعوقات التي تقف حجر عثرة في تحقيق أهدافها بحيث تكون عنية وحسب بتلك الأهداف وتحقيق المصلحة العامة  حتى أنه عبر عن ذلك في المادة السابعة من ذلك القانون بأن :-

" مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله على الأخص :-

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية  والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ."

•  و هذا الأسلوب كان توجهاً للمشرع في العديد من القوانين والقرارات في مجال استغلال أراضى الدولة الخاصة والتي يذكر منها :-

•       القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تنظيم الاراضى الصحراوية .

•       القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

•  القانون رقم 31 لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة

•  القانون رقم 5 لسنة 1996 في شان قواعد التصرف بالمجان في الاراضى الصحراوية أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها .

•  القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقانون رقم 13لسنة2004.

•  القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1970 بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة والخاصة بالممارسة لبعض الجهات.

كما أن ذلك القانون كان قاعدة انطلقت منها بعض قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء في مجال إدارة واستغلال أراضى الدولة والتي منها:-

-   قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 في شأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد .

-   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 في شان قواعد التصرف في الاراضى  المعدة للبناء المـملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية .

-   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 في شان القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصــرف في الاراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

-   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 من شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية .

-   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شــــان القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية .

- وقد تضمنت هذه القواعد جميعاً ضمن ما تضمنت التطرق إلى البيع والتخصيص والتأجير بأسلوب الممارسة وفقـــاً للقيود والشروط الموضوعة في هذا الصدد.

- وعود على بدء وفى صدد التباين المشار إليه  في هذا الإطار فقد برزت الدعوة إلى أنه:-

بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية:

 أصبح محظوراً على كافة الجهات الحكومية البيع بغير طريق المزاد العلني وذلك على سند من نص المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون والتي تقضى بأن:-

" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على  وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية "

- بل إن هذه الدعوة رددتها بعض فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومنها الفتوى رقم 54/1/410 الصادرة بتاريخ 26/12/2004 والتي عبرت عن ذلك بقولها بأنه:-

" بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات والعمل به وما تضمنه  من إفصاح جهير عن سريان أحكام على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية الاقتصادية"

- وليس خافٍ أن ترسيخ تلك الدعوة واستشراء العمل بها لدى كافة جهات الولاية على أراضى الدولة الخاصة  يعنى بالضرورة قصر التصرف في الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة على أسلوب المزاد العلني كما يعنى ذلك من زاوية أخرى تعطيل أو نسخ  كافة النصوص التشريعية التي نظمت الأساليب الأخرى بخــــلاف المزاد العلني    ( تخصيص / ممارسة / اتفاق مباشر ) وهو ما ترون معنا أنه يعد ذو أثر يحقق الشفافية و العدالة الاجتماعية المنشودة .

 ذلك أن الدولة إنما تسعى من وراء حسن إدارة واستغلال أملاكها الخاصة إلى وضع خطط التنمية الاقتصادية موضع التنفيذ ونقلها من جداول الأعمال إلى أرض الحقيقة.

وهو الأمر الذي لا يجد واقعاً إلا بطرح هذه الاراضى على كافة الأوجه ووفقاً لأسلوب المزاد العلني  .

فالدولة في هذا الصدد تعنى بالدرجة الأولى بتحقيق كافة آليات التقدم والتنمية الاقتصادية وفى ذات الوقت تهتم بتحصيل مستحقاتها المالية دعماً للخزانة العامة .

أي أنها تســعـى لتحقـيق معـادلة مركبــة ذات شـقين رئيسـيين

هما:-

§       وضع الخطط الاقتصادية الإستراتيجية موضع التنفيذ .

§       عدم التفريط في مستحقاتها كأثمان لهذه الاراضى .

وصعوداً ونزولاً بين هذين الشقين نرى المشرع يحاول جهده تحقيق التوازن المنشود بين هذه المعطيات.

من أجل ذلك كان تفريد أسلوب التصرف في الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بحيث يجمع بين كل الصور حتى يمكن تحقيق هذه المعادلة ويكون الأمر حينئذ متعلقاً وحسب باختيار الأسلوب الأمثل الذي يناسب كل حالة على حدة .


خامسا

أمال الاصطلاح المرجوة لسياسة التصرف في اراضى الدولة .

كما يحدونا الأمل في أن يتدخل المشرع عاجلاً لتصويب مسار أسلوب التصرف في أراضى الدولة ورفع الآثار المترتبة على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على سياسة التصرف في أراضى الدولة يحدونا الأمل أيضا في

1.  توحيد التشريعات المنظمة لسياسة التصرف في أراضى الدولة .

2.  توحيد  أسس ومعايير تسعير الاراضى ذات الاستخدام الواحد .

3. إزالة التقسيمات القانونية ذات الأثر السلبي على أراضى الدولة واستخداماتها ومثال ذلك داخل وخارج الزمام.

4. وضع الآليات الفعالة  للرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية على استخدامات أراضى الدولة  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ارتكاب أي مخالفة .

5. وضع  معايير واضحة وشفافة  للتصرف ولأساليب التسعير من خلال  جهة واحدة رئيسية يناط بها وضع قواعد التصرف ومعايير التسعير.

6.  تبنى  منظومة استخدام مثالي لأراضى الدولة

7.  رسم إطار عام وخلاق للمشروعات الاقتصادية .

8.  الإسهام البناء والملموس في تنفيذ خطط التنمية.

9. التفاعل السريع والحاسم مع أي عوائق إدارية أو أنزعة روتينية تحول دون استخدامات الاراضى المثالية .

10.       المتابعة والإشراف والرقابة لضمان حصــــــــول الدولة على مستحقاتها المالية.

11.  رفع أي تداخــــــل أو ازدواج بين اختصاص الجهات الحكومية  العاملة في مجال الاراضى .

12.       ترسيخ ودعم مصـــــــالح الدولة والنظر إلى أهدافها كغايات إستراتيجية

13.       وضع آليات قانونية وواقعية تكفل :-
•  حظر استخدام الاراضى لغير الغرض المخصصة من اجله .

•  حظر التجزئة .


•   حظر الاقتراض بضمان الاراضى المباعة ما تم يكن ذلك لصالح المشروع المزمع تنفيذه وبموافقة جهة الولاية على الأرض الباعة أو المخصصة .


•   استخدام الاراضى استخداما فعلياً وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد  من الجهة البائعة .



14.  إصدار رخصة للمشروعات تجدد سنويا لكل مشروع رهنا  بالتزام المستثمر بشروط البيع أو التخصيص.


15.  فرض نسبة مالية من قيمة المشروع علي الأرض    للمـــتابعة و الإشراف أسوة بما هو متبع في المشروعات  الهندسية.

16.  توحيد جهة وضع مبادئ التسعير ومعايير التصرف لأراضي   الدولة بالتنسيق مع جهات  الولاية .

17. إنشاء شرطة متخصصة للأراضـــي أسوة بالــــــشرطةالمتخصصة في سائر الجرائم الحيوية التي يهتم المجتمع بمحاربتها  .

18.   محاربة علي ظاهرة وضع اليد أو التعدي علــــــــى أراضى   الدولة.