يكون الاعتراض على إنذار الطاعة عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض