يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه

لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين
لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع
هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

 

هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

 


شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :

1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه

2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما

3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

 


تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

 

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

 



نعم تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين

هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

 


رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

 



 لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا

 


 لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

 

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0

 


 أسباب التطليق الخاصة بالأرثوثوذكس هي :

1. الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق

2. الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة

3. للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات المرض

4. الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا

5. استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطا

6. الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما

 

بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك
نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها

 لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

 

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها
-إلا أن الزوجة
تستطيع إثباتا عكس ذلك
نعم يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه
يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

 هو

- الأم

- ثم أم الأم وأن علت

- ثم أم الأب وأن علت

- ثم الأخوات الشقيقات

- ثم الأخوات لأم

- ثم الأخوات لأب

- ثم بنت الأخت الشقيقة

- ثم بنت الأخت لأم

- ثم الخالات الشقيقات

– ثم الخالات لأم

- ثم الخالات لأب

- ثم بنت الأخت لأب

- ثم بنت الأخت الشقيقة

- وهكذا.......

 

 تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه
شروط استحقاق الزوجة للنفقة:

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

 تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام 0

 



 يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-

1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا

2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

 

 أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

 


يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

 

 هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة
شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه ثلاث شروط هي:-

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

 

القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

 التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

 


لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة
 نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها.

 

هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

 


 أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:

1. إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكرا

2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمدا

3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات


 بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.

 


يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :

1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه

2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم

3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب

4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

 


 لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

 

ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة
يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

 

 


 يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

 


 يكون الاعتراض على إنذار الطاعة عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض

 

هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة شروط هي : -

1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها

2. أن يعد لها المسكن الملائم

3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا

 

سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
نعم يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها


 القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية

 

 تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

 

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

 

 أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:

1. العمل علي البقاء في حالة عقم

2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم

4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد

5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر

 يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال

بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

 

 نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

 


اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة

هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر

 

 نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق

 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

 



طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي

 


لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

 


 إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

 

يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

 

الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

 

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

 

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

 


 للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

وجوب نفقة الزوجية أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه

التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها .

 


 نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

 

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة

 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

 

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

 

يجب توافر أربعة شروط هي: -

1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

 


نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

 


الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.


 يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة

 

 شرطان:-

أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب

أن يكون الفرع كسبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

 

 


نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

 

 يشترط الشروط الآتية:-

1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

 

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين

 

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها

 هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0

 



يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

 


 لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

 


 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 


 نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

 


 أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هى:

الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي

 

 يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

 

1. التطليق لعدم الإنفاق

2. التطليق للعيب

3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى

4. التطليق للزواج بآخري

5. التطليق للخلع

 


إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

 



- الأب

- ثم الجد لأب وإن علا

– ثم الأخ الشقيق وإن علا

– ثم الأخ لأب

– ثم ابن الأخ الشقيق

– ثم ابن الأخ لأب

– ثم العم الشقيق

– ثم العم لأب

– وهكذا ......

 

 نعم يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية

 


إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

 


 تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

 


يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

 


الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

 

هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

 

 

نعم يجوز تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

 

تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

 

 


 حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة شروط هي :

1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا

2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا

3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا

4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله

يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

 


لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .

 

هذه الأماكن هي:

1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية

2. أحد مراكز الشباب

3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة

4. إحدى الحدائق العامة

وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

 

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

 


 إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

 


نعم تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها

 

 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال .

 يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

 


 لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

 


 الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0

 

 الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق(المأذون)

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي

• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .

• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق

 إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-

بنشوز الزوجة

ارتدادها عن الإسلام

وفاة المطلقة بعد القضاء بها

لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.

 

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس 0 أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 81718


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد القراءات : 79897


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 57820


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 54913


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 53312


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 51140


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 47630


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 47358


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 45753


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 45309


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى